تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإيجاب وقوله الآتي فيقبلان لو قبل أحدهما فقط لم يصح كذا في الروضة , وشرح المهذب هنا . وقد خالف ذلك الأذرعي وغيره ونقل عن جمع كثير من الأصحاب الصحة وأنه في شرح المهذب صححها في غير هذا الباب والمسألة مبسوطة في شرح الروض والقوت وغيرهما , وكذا القول في مسألة تعدد البائع إذا قبل المشتري من أحدهما فقط بما يخص نصيبه . قوله : ( فيقبلان ) لو قبل أحدهما نصفه لم يصح واختار ابن الرفعة تبعا لطائفة الصحة إذ لو توقفت صحة قبول أحدهما على قبول الآخر لم يصح العقد وفي شرح الروض لو قبلا مرتبا ولم يطل الفصل صح ا ه .

| باب الخيار

. قول المتن : ( في أنواع البيع ) دخل فيه الإقالة وبيع الأب لطفله وعكسه , وكذا قسمة الرد نعم لا خيار في الحوالة ولا في غير قسمة الرد وإن جعلناهما بيعا ولا في بيع العبد من نفسه . قول المتن : ( كالصرف ) هو النقد بالنقد . قوله : ( ما لم يتفرقا )

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٣٥