صفقة وشرط الخيار أو زيادته في أحدهما دون الآخر وقد سلم المؤلف من ذلك , لكن يرد عليه بيع شقص مشفوع وسيف فإنه لا يتخرج على القولين كما يرد عليهما معا ما لو خلط ألفين بألف لغيره . وقال شاركتك على أحدهما وقارضتك على الآخر فإنه يصح ولا يتخرج على هذا الخلاف قال الإسنوي : عقب هذا ولك أن تبحث فتقول هل لذكر الاختلاف بعد ذكر العقدين معنى أم هو تكرار . ا ه . أقول وهذا الذي قاله أخيرا يصدك عن الاعتراض عليه في إيراد مسألة القراض والشركة على المحرر فتأمله . وفي شرح الروض وإنما قيدوا العقدين باختلاف حكمهما لبيان محل الخلاف فإن المتفقين , كقراض وشركة يصح فيهما جزما . قول المتن : ( صحا ) كما لو باع شقصا وسيفا . قوله : ( باختلاف أسباب الفسخ إلخ ) كاشتراط قبض رأس المال في السلم والتوقيت في الإجارة وغير ذلك . قال الإسنوي : لما كان في الحكم بالبطلان لأجل هذا التفريق قولان عبر عنهما بقولي تفريق الصفقة . قوله : ( عبدها ) خرج ما لو قال زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا فإنه ينبني على القولين فيما لو كان لكل شخص عبد فباع عبيدهم رجل بثمن واحد بإذنهم , فإن أبطلنا البيع وهو الأصح صح النكاح هنا بمهر المثل , وإن صححناه كان في مسألتنا القولان المذكوران هنا . قول المتن : ( صح النكاح ) وذلك لأنه لا يفسد بفساد الصداق فرجع القولان للصداق والبيع . قول المتن : ( وتتعدد الصفقة إلخ ) لما كان الخلاف السابق في الفصل عند اتحاد الصفقة دون التعدد شرع في بيان ما به الاتحاد والتعدد لأجل ذلك ولما يترتب عليه من الرد بالعيب وغيره . قوله : ( فيقبل فيهما ) أي ولو من غير تفصيل لأن القبول ينحط على
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي