تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تصح مباشرتهما كذلك وكيلهما , لا يقال : الجهلة موجودة في عدم الإذن لأنا نقول تلك صفقة واحدة وهي موضع التفريق بخلاف الآتي . قوله : ( فإن علم ) متعلق بقوله وفيما يلزمه . قول المتن : ( فبحصته إلخ ) منه استنبط الإسنوي تخصيص الحكم بما إذا كان الذي لا يصح فيه له قيمة بأن يقصد إلا فيصح العقد بكل الثمن . قول المتن : ( في قول بجميعه ) إن كان المبيع مما يتقسط الثمن على أجزائه كالمشترك وجب القسط , وإن تقسط قيمته كالعبدين وجب المسمى لأن التقسيط يوجب جهالة عند العقد . . قول المتن : ( لم ينفسخ في الآخر على المذهب ) لانتفاء علتي البطلان فيما سلف وهما الجمع بين الحلال والحرام , والجهل , حال العقد والطريق الثاني سوى بين الفساد الطارئ قبل القبض وبين المقارن كما سوينا بينهما في الرد بالعيب قوله : ( وإن لم يقبضه ) فإن قبضه ففيها خلاف مرتب وأولى بعدم الانفساخ , وإن تلف بعد قبضه ففيه خلاف المقبوض غير التالف , وأولى بالعدم لكن هذه الأخيرة لا خيار فيها لتأكيد العقد بتلف البعض بعد القبض . قول المتن : ( في صفقة ) عبر المحرر بعقدين مختلفي الحكم فورد عليه ما لو باع صاع حنطة وثوبا بصاع شعير ونحوه , فإنه يتخرج على القولين وكذا لو باع عبدين في

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٣٣