تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلمنا , ولكنها خرجت وإن كان الحكم البطلان . قوله : ( دونها في الثانية ) أي لأنها على الخلاف في الثانية وأولى بالبطلان وكذا يقال في الثانية مع الثالثة , وأما الثالثة والرابعة فوجه ما قاله أن في الرابعة خلاف الثالثة , وأولى بالصحة ولذا قال الأئمة يتحصل من جملة الطرق خمسة أقوال الصحة فيما يملكه مطلقا عدمها مطلقا يصح في المشترك فقط يصح فيه , وفي مسألة عبده وعبد غيره يصح فيهما وفي المضموم إلى الحر فقط . قوله : ( بخلاف إلخ ) أي فإن التوزيع باعتبار الأجزاء وفي تلك باعتبار القيمة . قوله : ( للجهل ) انظر ما الفرق بين هذا وبين ما لو انتقى إذن صاحب العبد حيث يصح في عبد نفسه مع وجود العلة , ثم رأيت السبكي وجه البطلان في مثل بعناك عبدينا بألف , فإن الصفقة تتعدد بتعدد البائع , وقد جهل كل مقدار الثمن وفيما لو باع وكيل عنهما الصفقة واحدة ولكن الاتحاد والتعدد إنما هو بالنسبة لما يترتب عليها من الأحكام كالرد بالعيب , أما الشروط فلأن الوكيل قائم مقام الموكل فيما يشترط علمه به كما يقوم مقامه في الرؤية فكما أنهما إذا اتصفا بحال الوكيل من عدم العلم لا

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٣٢