فرع : لو كانت أم ولد ولها ولد رقيق سابق على الإيلاد وركبت الديون السيد فهل يحل بيع الولد ويغتفر التفريق أم يمتنع هو محل نظر . قوله : ( الرقيق الصغير ) مثله المجنون البالغ . قول المتن : ( حتى يميز ) لأنه حينئذ يستغني عن التعهد . قول المتن : ( وفي قول حتى يبلغ ) لحديث ورد فيه وضعيف وأيضا فمن أدلته ضعف الولد قبله بدليل جواز الالتقاط وأيضا عموم الحديث الذي ذكره الشارح . قوله : ( ونحوها ) كالقرض والأجرة . قوله : ( ولا يحرم التفريق إلخ ) لو كان التفريق برجوع المقرض أو الواهب أو صاحب اللقطة ففيه نظر . قال الإسنوي : والمتجه المنع في القرض واللقطة لأن الحق فيهما ثابت في الذمة . فإذا تعذر الرجوع في العين رجع في غيرهما بخلاف الهبة . قول المتن : ( بطلا ) الأحسن بطل لأن العطف بأو . قوله : ( والثاني إلخ ) إن قلنا بهذا فلا نقرهما على دوام التفريق بل إن تراضيا على ضم أحدهما إلى الآخر استمر البيع وإلا فسخ قاله الرافعي : والمراد الضم ولو بغير بيع هكذا أظهر لي ثم الخلاف محله بعد سقي الولد اللبأ . قوله : ( لكن يكره ) خالف أحمد رضي الله عنه فقال
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٣٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي