السلعة من المشتري مثلا بزيادة ربح , والبائع حاضر وفي كلام الشافعي إذا اشترى رجل من رجل سلعة ولم يتفرقا ينهى أن يبتاع المشتري سلعة تشبه السلعة التي اشتراها لأنه ربما يحمله على رد الأولى . . قول المتن : ( بأن يزيد ) قد يكون الفاعل لذلك البائع من حيث لا يعرف أو أجنبي بمواطأة أو غيرها . قول المتن : ( بل ليخدع غيره ) يرد عليه ما لو قصد بذلك ضرر المشتري . قوله : ( وهو للعالم بالنهي ) إشارة إلى رد قول بعضهم لا يشترط ذلك هنا بخلاف البيع على البيع لأنه خديعة وتحريم الخديعة معلوم من العمومات , وقال السبكي النزاع , إنما هو في نهي خاص أما العلم بالتحريم فلا بد منه في التأثيم قطعا أي عند الله سبحانه وتعالى , وأما في الحكم الظاهر للقضاة فما اشتهر تحريمه لا يحتاج فيه إلى الاعتراف بالعلم بخلاف الخفي . قوله : ( والثاني له الخيار ) أي كما في التصرية وفرق الأول بأن التدليس فيها في نفس المبيع , وبأن المشتري فيها لا تفريط منه . قوله : ( فإن توهم إلخ ) هذا التفصيل يتجه طرده في بيع السلاح لقاطع الطريق . قوله : ( وحرمته ) استدل البيهقي بحديث ﴿ لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها ﴾ ووجه الاستدلال أنه يدل على تحريم التسبب إلى الحرام أقول : وبالجملة فليس مضافا خاصا ببيع العنب ونحوه المذكور والفصل معقود لما فيه نهي خاص . قول المتن : ( ويحرم التفريق ) ولو رضيت الأم .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي