تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهو كالصاعد في درج . قوله : ( أحدهما أن يكون إلخ ) قال السبكي هذا الشرط لم يشترطه إلا البغوي والشاشي والرافعي وهو يحتاج إلى دليل , والذي ذكره غيرهم احتياج الناس إليه . قوله : ( ثانيهما إلخ ) لو استشار الحضري في ذلك فقال أبو الطيب وأبو إسحاق : ويجب إرشاده وقال ابن الوكيل , لا يرشده توسيعا على الناس ا ه . ومراده أن يسكت . قوله : ( ساكن البادية ) قال تعالى ﴿ يودوا لو أنهم بادون في الأعراب ﴾ أي نازلون . قول المتن : ( وتلقي الركبان ) قيل المعنى في النهي غبن الركبان وهو ما صححه في شرح مسلم واعتمده الشارح رحمه الله , وقيل نظر التضرر أهل البلد وهو ما حكاه الماوردي عن الجمهور والركبان قال النووي في التهذيب هم راكبو الإبل خاصة قال : وأما الطائفة فالمشهور إطلاقها على الواحد فصاعدا وقيل هي كالجمع ويجوز تذكيرها وتأنيثها . قول المتن : ( ولهم الخيار إلخ ) هو بإطلاقه يفيد أن ثبوته لا يتوقف بعد الغبن على دخول البلد . قوله : ( لأنه لا يأثم ) محصل ما في الإسنوي محاولة الإثم في الصورتين , ووافقه في شرح المنهج على الأول فأثبت فيها التحريم دون الخيار .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٢٧