| فصل ومن المنهي عنه
قال الإسنوي في إسناد الغرض منه بيان العقود التي نهى عنها ويحرم تعاطيها ومع ذلك تصح . قوله : ( بضم الياء ) أي وسوغ عود الضمير إلى النهي بتقدم ذكر المنهي عنه واعلم أن هذا الوجه الأول الذي سلكه الشارح رحمه الله أحسن من الثاني , ومن ضم الياء وفتح الطاء من حيث شمول العبارة عليه ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه وإنما يتصف بعدم الإبطال كالتلقي الركبان وغيره , مما يأتي في الفصل . قوله : ( أي النهي فيه ) لم يقل أي النهي إياه لأنه يريد أن يدخل في العبارة ما لا يتصف بالبطلان ولا بعدمه كتلقي الركبان وغيره . قول المتن : ( بأن يقدم غريب ) هو أعم من البادي وإنما عبر بالبادي أولا موافقة للحديث ثم التعبير بالغريب وبالترك عنده لا مفهوم لهما فيما يظهر نظرا للمعنى , ثم هل يحرم الإرشاد والبيع أو الإرشاد فقط قال الإسنوي : المتجه الثاني لأنه الذي يحصل به التضييق وأما البيع ففي الحقيقة توسيع على الناس . قوله : ( أي شيئا فشيئا ) أي