تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يشترط الثيوبة فتظهر بكرا خلافا للحاوي الصغير , وقوله : أخلف قال الجوهري : أخلفه أي وجد موعده خلفا . قال : والخلف في المستقبل كالكذب في الماضي . قوله : ( صح الشرط ) لأنه يتعلق بمصلحة العقد , وهو العلم بصفات المبيع التي يختلف بها الغرض وعلله الغزالي بأنه التزام أمر موجود عند العقد غير متوقف على إنشاء شيء فلا يدخل في النهي عن الشرط وإن سمياه شرطا وبين الإسنوي ذلك بأن الشرط لا يكون إلا مستقبلا فلم يتناول هذا وفيه نظر . قول المتن : ( وفي قول ) قال الرافعي الخلاف مبني على أن الحمل يعلم وهو الصحيح بدليل إيجاب الحوامل في الديات أولا لاحتمال أن يكون نفخا . قوله : ( للجهل ) أي فكان كما لو قال وحملها . قوله : ( لجعله الحمل إلخ ) وكما لو باعه وحده . قوله : ( والثاني يقول لو سكت إلخ ) أي فكان كما لو قال بعتك الجدار وأسه وأجيب بأن اسم الجدار شامل للأس بخلاف اسم الدابة لا يشمل الحمل . قول المتن : ( ولا يصح إلخ ) هذه مسألة الملاقيح السابقة إلا أن يقال الملاقيح تختص بالإبل .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٢٥