الأصح . قول المتن : ( مع العتق ) خرج ما لو قال : فإن أعتقه فولاؤه لي فإن البيع باطل جزما . قوله : ( من العتق الناجز ) وأيضا فعقد البيع قد يقتضي العتق كما في شراء القريب بخلاف هذه الأمور . قوله : ( وهو في مسألة الولاء قول منصوص ) فيه نقد على المؤلف في تعبيره بالأصح بالنسبة لهذا ثم حجة هذا ما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم واشترط لهم الولاء , وأجاب الشافعي رضي الله عنه بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى : ﴿ وإن أسأتم فلها ﴾ قال ويدل على إنكاره طلبهم لهذا الشرط وأجيب أيضا بأن ذلك أمر خاص صدر لمصلحة قطع عادتهم كفسخ الحج إلى العمرة , وأجاب الأكثر بأن الشرط كان خارج العقد , وأما وجه الصحة في غير الولاء فحصول المفضول ثم الوقف كالتدبير . قول المتن : ( لا يأكل إلا كذا ) أما فيما يقتضيه فلأنه تأكيد وتنبيه على ما أوجبه الشارع عليه , وأما ما لا غرض فيه فلأن ذكره لا يورث نزاعا واختلفوا في الأول هل الشرط لاغ كالثاني , أم هو صحيح مؤكد وعضد بعضهم الأول بأن الشرط ما أوجب زيادة على مقتضى العقد . قول المتن : ( يقصد ) من جملة ما خرج بهذا الشرط
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي