تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللشرط الفاسد إلخ ) أي فهو منهي عنه بكل من الحديثين . قول المتن : ( بشرط أن يحصده البائع ) من هذا القبيل اشتريت هذا الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت سواء كان البيت معروفا أم لا , وكذا لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراة وما أشبه ذلك ومسألة البطيخة تقع كثيرا فليحترز عنها . قوله : ( أو بشرط ) أو بالأولى . قول المتن : ( فالأصح بطلانه ) قال الإسنوي لأنه شرط يخالف مقتضى العقد . قوله : ( أصحها إلخ ) من ثم اعترض الإسنوي على تعبير المصنف بالأصح من وجهين الأول المسألة ذات طرق الثاني أن التعبير بالأصح يقتضي قوة الخلاف مع أنه ضعيف لأن الراجح طريق القطع . قول المتن : ( ويستثنى ) هذه الأمور في المعاملات كالرخص في العبادات فيتبع فيها توقيف الشارع ولا تتعدى لكل ما فيه مصلحة . قول المتن : ( والكفيل ) قال الإسنوي : سئل النووي رحمه الله عن موافقته على الاكتفاء بالمشاهدة وتصويبه عدم الاكتفاء فيما لو أصدقها تعليم مقدار من القرآن وعين مكانه من المصحف بالمشاهدة معللا بعدم معرفة السهولة والصعوبة . قول المتن : ( الثمن في الذمة ) لو باع من

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٢١