تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبذ ) هو الطرح والإلقاء قال الرافعي : اختلاف المعاطاة يجري هنا واعترضه السبكي بأن الفعل هنا خال عن قرينة البيع , ولم تعلم قرينة البيع إلا من قوله السابق أنبذ إليك ثوبي بخلاف الفعل في المعاطاة فإنه كالموضوع عرفا لذلك . قوله : ( لعدم الرؤية ) قال الإسنوي : ولو صححنا بيع الغائب لا نقول به هنا في الملامسة لأنهما شرطا أن يقوم اللمس مقام النظر ثم قال بعد ذلك أنه لا يتخرج البطلان على خلاف الصحة عند نفي خيار الرؤية في بيع الغائب وإن كان الأصح فيه البطلان لورود النهي هنا أقول , وإلى هذا المعنى أشار الشارح فيما مضى بقوله اكتفاء بلمسه عن رؤيته . قوله : ( إذا رميت إلخ ) يصح قراءته بضم التاء وبفتحها , وكذا كل صورها لا فرق بين رمي البائع والمشتري . قوله : ( أو يقول ) قيل كان الصواب التصريح بيقول إرشادا إلى عطفه على الأول أو كان يقدمه على الثاني . قوله : ( أو لعدم الصيغة ) به تعلم أن قوله في صورتها السابقة فهذا الثوب مبيع منك بعشرة الغرض منه الإخبار لا الإنشاء . قول المتن : ( أو بعتك إلخ ) هذا التفسير وما قبله ذكرهما الإمام الشافعي رضي الله عنه . قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٢٠