رجلين سلعة بألف وشرط أن يتضامنا في الثمن ففي كتاب الضمان من تعليق القاضي والوسيط وغيرهما عدم صحة البيع , لأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنا لغيره وهذه مسألة جليلة تقع بين الناس كثيرا فليتفطن لها . قوله : ( أو الوصف إلخ ) قيل هذا لا يلائم قولهم إن رهن الغائب كبيعه فلا يكفي وصفه قلت قد يجاب بأن صورته هنا مع الذمة . قوله : ( أو يضمنك بها فلان ) اعترض الإسنوي بأن ضمان الأعيان المعينة المضمونة صحيح والثمن المعين بمثابة المبيع فيصح ضمانه . قوله : ( شرع له )
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢