المفعول وإطلاقه مختص بالآدميات , ففيه تجوز من وجهين والحبلة جمع حابل كفاسق وفسقة وقيل مفرد . قوله : ( بلفظ نهي عن بيع حبل الحبلة ) قال الإسنوي : عبارة الكتاب توهم أنه لم يرد في النهي التصريح بالبيع في حبل الحبلة والملاقيح والمضامين والملامسة والمنابذة , كما لم يرد التصريح في العسب قال : وليس كذلك , بل ورد في الكل النهي وسيشير الشارح رحمه الله في الجميع ا ه . وفي القوت رواية عن مسلم نهى عن بديع ضراب الفحل . قول المتن : ( بأن يبيع نتاج النتاج ) صورته أن يقول بعتك ولد ما تلده هذه . قوله : ( بثمن إلخ ) هذا تفسير ابن عمر وأخذ به الشافعي والأول تفسير أهل اللغة . قول المتن : ( بضبط المصنف ) أي بالقلم قال غيره بفتح النون قال ولعله بالكسر لغة أخرى . قول المتن : ( وهي ما في البطون إلخ ) هو مختص بالإبل . قول المتن : ( والمضامين ) فسره الإسنوي بما تحمله من ضراب الفحل من عام أو عامين مثلا ونحوه في القوت . قول المتن : ( أو يقول إلخ ) علل الإمام بطلانه بالتعليق والعدول عن الصيغة الشرعية وبينه الإسنوي بأنه إن جعل اللمس شرطا فبطلانه للتعليق وإن جعل ذلك بيعا فلفقد الصيغة . قوله : ( اكتفاء بلمسه إلخ ) أي فيكونان قد جعلا اللمس بيعا . قول المتن : ( بأن يجعلا
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢١٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي