ومائتا درهم ثلاثة أرطال , وثلثا رطل وخمسة وثمانون وخمسة أسباع , هي سبع رطل تسقط ذلك من ثلاثمائة وستة وأربعين وثلثين , يصير الباقي ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل والله أعلم . قوله : ( ثمانمائة من ) أي فكل من صغير رطلان بالبغدادي كما سيأتي عن الدقائق . قوله : ( ويعتبر في قدر النصاب إلخ ) هذا دليله حديث عتاب بن أسيد السابق رأس الصفحة . وقوله : وإلا فرطبا وعنبا لا يقال هذا في معنى الخضراوات , لأنه لا يصلح للادخار , لأنا نقول الغالب في جنسه الصلاحية فألحق النادر بالغالب . قوله : ( قد يخرج منه الثلث ) أي قشرا ففي شرح السبكي , هذا ما حكاه الرافعي وبينه البندنيجي فقال : لا شيء فيه حتى يكون خمسة أوسق مقشرا , أو سبعة أوسق ونصفا غير مقشر . قوله : ( فلا يضم التمر إلى الزبيب ) هو بالإجماع وقيس عليه الباقي . قول المتن : ( ويخرج من كل بقسطه ) لانتفاء المشقة بخلاف المواشي , فإنه يدفع نوعا منها مع مراعاة قيمة الأنواع , ولا يكلف بعضا من كل للمشقة . قوله : ( ولو تكلف إلخ ) هو يفهم من قول المنهاج فإن عسر . قوله : ( وقيل يجب الإخراج إلخ ) مقابله قول المتن , ويخرج من كل بقسطه . قوله : ( قوت صنعاء اليمن ) قال السبكي : يكون منه في الكمام الواحد حبتان وثلاث , ولا يزول كمامه إلا بالرحى الخفيفة أو المهراس وبقاؤه فيه أصلح . قوله : ( ولا يضم ثمر عام إلخ ) هو بالإجماع . قول المتن : ( ويضم إلخ ) اعلم أن الرب سبحانه وتعالى من لطفه بعبيده قد أجرى عادته , بأن إدراك الثمار لا يكون دفعة واحدة , بل النخلة الواحدة لا تدرك دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه , ونفع العباد , فلو اعتبر التساوي في الإدراك لم يتصور وجوب الزكاة . قال الإسنوي
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي