تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رحمه الله ثم إن العادة جارية بأن ما بين اطلاع النخلة إلى بدو صلاحها أربعة أشهر , وهذا هو المعتبر والمراد بالعام كما نقله في الكفاية عن الأصحاب ا ه . أقول : إذا كان هذا هو المراد بالعام فكيف قال الإسنوي كغيره بعد ذلك ؟ يستثنى ما لو أثمرت النخلة في الواحد مرتين . فإن قالوا : المراد مرتين في هذه المدة فلا يخفى ما فيه والله أعلم . وأيضا الوجه الآتي ظاهر أو صريح في خلاف ما قاله ابن الرفعة . قوله : ( كنجد وتهامة ) مثل الأول إسكندرية والشام , ومثل الثاني صعيد مصر . قول المتن : ( وقوع حصاديهما في سنة ) قال الإسنوي : بأن يكون بين حصاديهما أقل من اثني عشر شهرا ا ه . أقول وينبغي أن يكون أوان الحصاد كالحصاد . قوله : ( فالأصح القطع إلخ ) أي ولو فرض عدم الحصادين في سنة , ويكون محل اعتبار الحصادين في سنة غير هذا . قال في الروض وشرحه فرع . وإن تواصل بذر الزرع شهرا أو شهرين مثلا , متلاحقا عادة فذاك زرع واحد , وإن تفاصل واختلفت أوقاته عادة ضم ما حصل حصاده في سنة . قوله : ( وواجب ما سقي إلخ ) قال الإسنوي : انعقد الإجماع على ذلك . قول المتن : ( بنضح ) النضح هو السقي من نهر أو بئر بحيوان . قول المتن : ( أو دولاب ) عبارة الإسنوي هو فارسي معرب ويسمى أيضا المنجنون والدالية , كما قاله الجوهري وقيل : الدالية هي البكرة , وقيل : جذع قصير يداس أحد طرفيه , فيرفع الآخر الماء , وسميت دالية لأنها تدلى إلى الماء لتخرجه .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٣