المقتات إلى دليل قال : وقد يكتفى بكونها في معنى الأربعة عند من يجوز القياس على العدد المحصور ا ه . أقول : كيف القياس مع كون الحديث مفيدا للنهي عن الأخذ من غير الأربعة بدلالة المنطوق , والمنطوق مقدم على القياس . قول المتن : ( ونصابه خمسة أوسق إلخ ) خالف أبو حنيفة فأوجبها في القليل كالكثير . قوله : ( لأن الوسق إلخ ) إيضاح ذلك أن الخمسة أوسق ثلاثمائة صاع كل صاع خمسة أرطال وثلث , يضرب في ثلاثمائة صاع يخرج ألف وستمائة رطل . قوله : ( مائة وثلاثون ) قال ابن الرفعة : هو الذي يقوى في النفس صحته بحسب التجربة . قول المتن : ( وقيل بلا أسباع ) قال المحب الطبري : هو الأقيس لأن الأوقية عشرة دراهم وأربعة دوانق أي أسداس وهي ثلثا درهم . قوله : ( تسقط ذلك من مبلغ الضرب ) الباقي بعد هذا الإسقاط مائتا ألف , وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما , وسبعا درهم . وقوله : تسقط ذلك إلخ أسهل منه , وأقرب أن تقول ألفا درهم
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي