تتمة : لو باع فضة مغشوشة بمثلها أو بخالصة إن كان الغش قدرا يظهر في الوزن امتنع وإلا جاز . قوله : ( بأن سبب المنع إلخ ) من هذا المعنى استنبط منع بيع السمسم بدهنه أو كسبه ونحو ذلك . تتمة : بيع التمر بطلع الذكور جائز دون طلع الإناث . قوله : ( أيضا بأن سبب المنع إلخ ) أي فيكون هذا المعنى مخصصا لعموم الحديث والأول تمسك بعموم اللفظ لكن عمومه في لفظ الراوي ومثله لا يحتج به .
| باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
قول المتن : ( وهو ضرابه ويقال ماؤه ) استدل لهما بقوله : ولولا عسبه لردتموه وشر منيحة فحل يعار قول المتن : ( ويقال أجرة ضرابه ) هذا التفسير اقتصر عليه الجوهري . قوله : ( أو ثمن مائه ) قد ورد التصحيح بالنهي من ثمنه في رواية الشافعي في المختصر . قوله : ( كالاستئجار لتلقيح النخل ) رد بأن الأجير قادر على التلقيح , ولا عين عليه إذ لو شرطت عليه فسد العقد . قوله : ( ويجوز إلخ ) أي خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه . قول المتن : ( وعن حبل ) هو مصدر بمعنى