مكسور واحد فليتأمل وأن الصحة والتكسير في غير الدراهم كالدراهم في اعتبار الشرط المذكور . قوله : ( فتتحقق المفاضلة في مقابل ثلث درهم بنصف درهم ) ظاهر صنيعه أن المذكور قبيله أعني مقابلة المد بثلثي مد وثلثي درهم لا محذور فيه , وهو ممنوع لأن فيه أيضا المفاوضة محققة من جهة مقابله ثلثي مد بنصف مد فليتأمل . قوله : ( ففي الصورة الأولى ) يعني بيع مد ودرهم بمدين وقيمة المد مع الدرهم درهمان أو نصف درهم . قوله : ( إن استوت إلخ ) هذا لا ينافي ما سلف من اشتراط أن تكون قيمتها أنقص من الصحيحة . قوله : ( أو مكسرة فقط ) مثاله باع درهما صحيحا ودرهما مكسرا بدرهمين مكسرين إن قلت قضية عبارته أن المفاضلة ثابتة في هذا المثال ولو كانت قيمة المكسر مستوية وقد سلف فيما لو باع الصحاح والمكسر بهما , واستوت قيمة المكسر أن الثابت الجهل بالمماثلة قلت إذا كان الشرط في سائر الصور أن يكون قيمة المكسر دون الصحيح لزم في مثالنا حقيقة المفاضلة قطعا نظرا إلى الصحيح الذي فيه فإنه يوجب اختلاف العوضين في القيمة ولا كذلك المثال الثاني . قوله : ( فلا بطلان ) أي في سائر الصور . قوله : ( ولو فصل ) هو محترز قوله الصفقة . ولا أثر هنا لتعددها بتعدد البائع أو المشتري فإن كل صفقة قد وجد فيها ذلك فلم يخرج من كلامه . قوله : ( أو معقلي جاز ) .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي