الرطب بالجفاف أوضح من أن يسأل عنه فكان الغرض من السؤال الإشارة , إلى هذا ومن ثم تعلم أن امتناع بيع الرطب بالجفاف لتحقق النقصان , وامتناع بيع الرطب بالرطب لجهل المماثلة كذا قاله الإسنوي , والشارح فيما سلف اقتصر في الكل على جهل المماثلة وهو صحيح أيضا . قوله : ( بكسر القاف ) وبالضم أيضا . قول المتن : ( أصلا ) يوهم عدم الصحة ولو عرض له جفاف على ندور الظاهر خلافه . قوله : ( وقيل ما يمكن كيله إلخ ) انظر هذا هو يشكل بما سلف من أن الذي يكون أكبر جرما من التمر
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٣