تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المجهول حاله أو لم يكونا في زمنه صلى الله عليه وسلم . قوله : ( ودهن اللوز ) اقتضى هذا أن اللوز موزون وضعفه الإسنوي رحمه الله . قوله : ( فالاعتبار فيه بالوزن جزما ) ألحق الإسنوي بذلك الرمان والبطيخ والسفرجل ونحوها قال : هذه لا تتقدر بكيل ولا وزن فالقديم منع بيع بعضها ببعض والجديد يجوز وزنا بشرط الجفاف . قوله : ( بالقبان ) أصله عجمي بالباء المشوبة فاء , ثم عرب بياء خالصة . قوله : ( وإن بيع بغير جنسه إلخ ) . فرع : قال بعتك هذا الدينار المشرقي بكذا فإذا هو مغربي صح وثبت الخيار ومثله العبد الحبشي فإذا هو تركي . . قوله : ( بكسر الجيم ) وضمها وفتحها قاله في الدقائق . قول المتن : ( تخمينا ) قال ابن النقيب كأنه احترز عما إذا علما تماثل الصبرتين ثم تبايعا جزافا فإنه يصح ولا يحتاج في القبض إلى كيل بل لهما حكم البيع جزافا قوله : ( للجهل بالمماثلة ) أي جهل بها كحقيقة المفاضلة قال الأصحاب : والدليل على هذا ما روى مسلم من أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيالها بالكيل المسمى من التمر ﴾ . قوله : ( في الثمار والحبوب ) وكذا اللحم . قوله : ( وذلك في مسألة العرايا إلخ ) قيل : ويجوز أن يريد المماثلة قد تعتبر أولا ويكتفي بذلك كما في العصير ولا تشترط الحالة الأخيرة كالخل قال السبكي : واقتصر عليه . قول المتن : ( فلا يباع رطب برطب ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز بيع الرطب بالرطب . قوله : ( فيه إشارة ) وجه الإشارة أن نقصان

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢١٢