تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعدد ما هنا إلى أن قال ﴿ إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ﴾ , رواها الشافعي رضي الله عنه , وفي أخرى ﴿ فمن زاد أو استزاد فقد أربى ﴾ , وفي رواية ﴿ نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ﴾ علق النهي بالطعام وهو اسم مشتق فيفيد أن العلة مأخذ الاشتقاق وهو الطعم كتعليق القطع بالسرقة والجلد بالزنا في آيتيهما , وجعل في القديم مع الطعم التقدير بالكيل أو الوزن فلا يجري فيما لا يكال ولا يوزن كالسفرجل والرمان والبيض والأترج ونحو ذلك , وضابط نحو هذه الأمور على الجديد الوزن كما سيأتي لكونهما أكبر جرما من التمر . قوله : ( ويؤخذ من ذلك الحلول ) قال بعضهم : أي بحسب العادة . وقال الإسنوي : لأن الأجل ينافي استحقاق القبض . قول المتن ( ما قصد ) اعترض بأنه ينبغي تقييد ذلك بالغلبة كما في الروضة وأصلها أي يكون القصد منه غالبا الطعم , وإن كان تناوله نادرا كالبلوط وقوله للطعم قيل يغني عنه ما بعده . قوله : ( كالجلود ) وكذا أطراف قضبان العنب . قوله : ( كأصولها ) عبارة الإسنوي تبعا للرافعي رحمه الله لأنها فروع لا أصول , وقوله مختلفة فأجرى عليها حكم أصولها . قوله : ( ودهن البنفسج بدهن

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢١٠