تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التفرق من غير قبض يتفاسخا وإلا أثما وإن كان التفرق بعذر قاله في شرح المهذب . تنبيه : عبارة الروض تبعا لأصله الحيلة في بيع ذهب بذهب متفاضلا أن يبيعه من صاحبه بدراهم أو عرض ويشتري بها الذهب بعد التقابض , فيجوز وإن لم يتفرقا ويتخايرا لتضمن البيع الثاني إجازة الأول بخلافه مع الأجنبي أي لما فيه من إسقاط خيار العقد أو يقرض كل صاحبه , أو يتواهبا أو يهب الفاضل لصاحبه وهذا جائز وإن كره قصده ا ه . قال شارحه والتحقيق : أن كلا من العقد والقصد مكروه ا ه . قلت ولو حلف إنسان أن لا يبيع سلعته إلا بعشرة مثلا فباعها بعشرة , ثم وهب المشتري نصفين بعد قبضها في المجلس صح العقد , وكانت الهبة إجازة للعقد الأول على قياس هذا وأما لو أبرأه من نصفين في المجلس قبل التخاير فمحل نظر . قول المتن : ( كحنطة وشعير ) مثل بهذين لأن مالكا يرى أنهما جنس واحد . قول المتن : ( والتقابض ) فلو كان دينا وأبرأه منه لم يكف في ذلك . قوله : ( مما رواه مسلم ) في بعض الروايات ﴿ لا تبيعوا الذهب بالذهب ﴾

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠٩