كالزرع . قال تعالى : ﴿ والنجم والشجر يسجدان ﴾ قول المتن : ( بالقوت ) هو ما به يعيش البدن غالبا فيخرج ما يؤكل تنعما أو تداويا . قول المتن : ( والشعير ) يجوز فيه الكسر . قوله : ( والدخن ) قال ابن الصلاح : الدخن نوع من الذرة قوله : ( وهو شبيه إلخ ) قال الإسنوي : هو ثمر شجر يخرج شيئا كالزعفران يصبغ به في اليمن . قول المتن : ( والعسل ) أي سواء أخذ من نحل مملوك , أم من المواضع المباحة , واعلم أنه نقل عن القديم أيضا الوجوب في الترمس , وحب الفجل والعصفر . قوله : ( كما يخرص النخل ) قيل : جعله أصلا للعنب , لأن الخرص فيه كان سابقا لما افتتح خيبر بخلاف العنب , فإنه إنما حصل في فتح الطائف ستة ثمان . قوله : ( إضافي ) أي بالنظر لأهل اليمن خاصة , واعلم أن هذا الحديث , يصلح أن يكون مخصصا للحديث الذي بعده , ولهذا قال السبكي رحمه الله : إن صح هذا الحديث فيحتاج في إثبات الزكاة في الأرز , وسائر
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي