يشترط في الأمة رؤية الشعر أيضا . قول المتن : ( بصفة السلم ) أي ولو تواتر واشتهر . قوله : ( عند الرؤية إلخ ) يصح أيضا أن يكاتب عبده نظرا للعتق , قال الزركشي : وقياسه صحة شرائه من يعتق عليه . قوله : ( بعوض في الذمة ) عبارة الروض ويصح أن يسلم ويسلم إليه إذا كان رأس المال في الذمة إذ المعين لا يصح منه كالبيع به .
| باب الربا
. قول المتن : ( اشترط ) أي وحرم تعاطي ما خلا عن واحد منها , وإن كانت العبارة قاصرة عن إفادة ذلك وطريقهما إذا أراد
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٨