ونحوهما , فشراء سلة العنب اكتفاء برؤية ظاهرها غير صحيح . قوله : ( فلا بد فيها من رؤية واحد إلخ ) لو رأى أحد جانبي البطيخة لم يكف بل هي كبيع الغائب . قوله : ( ومثل ) يريد أنه معطوف على ظاهر الصبرة فيفيد اشتراط إدخاله في البيع وليس معطوفا على بعض المبيع . قوله : ( أي المتساوي الأجزاء ) يعني ليس المراد به المثلي واعلم أنه إذا أحضر الأنموذج وقال بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ليكون بيعا ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم لأن الوصف باللفظ يرجع إليه عند النزاع قال السبكي , وغيره فصورة المسألة أن يقول بعتك الحنطة التي في هذا البيت , وهذا أنموذجها فإن أدخله في البيع صح , وإلا فلا . قال الإسنوي : وشرط الإدخال أن يرده إلى الصبرة قبل البيع فلو أدخله في البيع من غير رد كان كبيع عينين رأى إحداهما ونقل ذلك عن البغوي , واكتفى الزركشي بالإدخال في البيع وحمل عليه كلام البغوي . قول المتن : ( صوانا ) هو الوعاء الذي يصان فيه الشيء , ويقال الصيان أيضا بالياء كما قاله النووي في الدقائق . قوله : ( مع أمثلة الصوان إلخ ) جعله من مسائل الصوان ظاهر لأن ظاهره لا يدل على باطنه . قول المتن : ( وتعتبر إلخ ) يريد أنه يشترط أن يرى كل ضبة وسلسلة على باب قاله الغزالي : لأن ذلك صار وصفا . قوله : ( والجدران ) أي داخلا وخارجا . قوله : ( كالعبد )
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي