تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إجارته وعفوه عن القصاص عليه وكذلك الخلع عليه والصلح وغير ذلك بل وفي الوقت أيضا . قول المتن : ( وتكفي الرؤية قبل العقد إلخ ) لأن العلم بالمعقود حاصل . وقوله فيما لا يتغير غالبا شامل لما إذا كان مع ذلك يحتمل التلف كالفواكه . قوله : ( وفيما يحتمل إلخ ) كأن الشارح رحمه الله لم يدخل هذه في المتن لأجل الخلاف فيها . قوله : ( كالحيوان ) في نسخة والحيوان وعليها فضمير منها السابق للأطعمة وعلى الكاف يكون فيما بمعنى الأشياء . قوله : ( متغيرا فله الخيار ) لأن الرؤية السابقة كالشرط في الصفات المرئية , قال الإمام رحمه الله : ليس المراد أن يتغير بالعين فإن ذلك لا يختص بهذه الصورة , ولكن الظاهر عندي أن يقال هو كل متغير لو فرض مخالفا في صفة مشروطة تعلق به الخيار , وذلك لأن الرؤية كالشرط في الصفات الموجودة وقتها , ومنه يؤخذ أن الخيار فوري قال : ويمكن أن يقال هذا التغير الذي تخرج به الرؤية عن كونها تقبل المعرفة والإحاطة . قوله : ( والأصح قول المشتري ) أي لما سيأتي ولأن الأصل عدم وجود هذه الصفة عند الرؤية , كما صدقوا البائع نظرا إلى هذا المعنى عند اختلافه مع المشتري في حدوث العيب , فما فرق به الإسنوي من قوله : لأنهما قد اتفقا على وجوب العيب في يد المشتري , والأصل عدم وجوده في يد البائع لأن الأصل في كل حادث عدم وجوده قبل الزمان الذي عدم وجوده فيه لا يخلو عن نظر , قال : نعم , قد يشكل على ما تقرر قولهم في الغاصب إذا ادعى بعد تلف المغصوب عيبا خلقيا كأن قال خلق أعمى أو أعرج ونحو ذلك , فإنه يصدق قال ابن الرفعة والظاهر مجيء ذلك هنا , ولو تجدد في المبيع صفة حسن زعمها البائع وادعى المشتري علمها فالظاهر تصديق البائع . قوله : ( وغيرها مما الغالب إلخ ) كالمائعات في أوعيتها وكذا القطن في عدله وكذا صبرة التمر انفردت حباته أو التصقت كقوصرة العجوة . قوله : ( بخلاف صبرة البطيخ إلخ ) مثل ذلك صبرة الخوخ والعنب

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠٦