تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بين هذين الأمرين عند الزيادة والنقصان محال , وقول الشارح : والثاني يصح أي تغليبا للإشارة إلى الصبرة . قوله : ( وجهان ) الأصح في شرح المهذب بالقسط . قول المتن : ( كفت معاينته ) أي اعتمادا على التخمين وفي الثمن وجه والقياس جريانه في المبيع , ولو كانت الصبرة على موضع فيه ارتفاع وانخفاض أو السمن ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظا فإن علم المشتري أو البائع بذلك بطل البيع لمنعه التخمين فيلتحق بغير المرئي وإن ظن الاستواء صح وثبت الخيار , ولو كان تحتها حفرة فالبيع صحيح وما فيها للبائع ولو باع الصبرة إلا صاعا فإن كانت معلومة الصيعان صح , وإلا فلا وهذه قد تشكل بما لو باع صبرة جزافا ويجاب بأن التخمين مع الاستثناء لا يوثق به . قوله : ( وهو ما لم يره إلخ ) ولو حاضرا . قول المتن : ( والثاني يصح ) للحديث الآتي قوله : ( ونوعه ) فلا يكفي ما في كفي مثلا , وقيل يكفي ثم هذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم , ونقله الماوردي عن جمهور أصحابنا , قال : ونص عليه الشافعي في ستة مواضع وعلى البطلان في ستة أيضا لكن نصوص البطلان متأخرة . قوله : ( ذكر صفات أخر ) كأن يذكر المعظم كالدعوى أو يصفه بصفات السلم وهما وجهان محكيان . قول المتن : ( ويثبت الخيار ) هذا يستفاد منه أن شراء الأعمى لا يصح وإن جوزنا بيع الغائب لتعذر ثبوت الخيار له , وقيل يصح ويقام وصف غيره له مقام رؤيته . قوله : ( ولا خيار للبائع ) ولو وجده زائدا ثبت له الخيار قطعا . قوله : ( وقيل له الخيار ) رجحه الإسنوي ونسبه للرافعي عند الكلام على شراء الأعمى . قوله : ( في رهن الغائب ) كذا يجريان في

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠٥