المصنف صورتان : الأولى قال بعتك كل صاع منها بدرهم . نقل الإمام عن الأصحاب عدم الصحة ثم خالفهم تبعا لشيخه الثانية أن يقول بعتك كل صاع بدرهم لا يصح أيضا ولعله في المسألتين لكونه لم يبع جميع الصبرة ولا بين المبيع منها ولو قال بعتك صاعا منهم بدرهم وما زاد فبحسابه صح أي في صاع فقط كما في شرح الروض بخلاف على أن ما زاد بحسابه فإنه شرط عقد في عقد . قوله : ( ويصح بيع الصبرة إلخ ) اعلم أن المصنف لما ذكر البطلان في المسائل الأربع السابقة لعدم العلم بقدر الثمن ثم استطرد أحوال الذي يحمل عليه عند الغفلة وعدمها ذكر هذه المسألة لينبه فيها على الصحة , وإن كان قدر الثمن فيها قريبا من المجهول , وكذا صنع نظير هذا في صدر الشرط فتأمل . قوله : ( وقيل لا يصح البيع ) أي نظرا إلى أنه لم يعلم مبلغ الثمن حال العقد . قوله : ( ولو علما إلخ ) هو يفيدك أن الوجه الضعيف السالف جار في مسألة المتن أيضا وأيضا هذا فهم من المتن بالأولى . قول المتن : ( صح إلخ ) أي لحصول الغرضين أي وهما بيع الجملة بالمسافة ومقابلة كل واحد بواحد . قوله : ( لتعذر الجمع إلخ ) هي عبارة حسنة , وعبارة الرافعي رحمه الله لأنه باع جملة الصبرة بالمائة بشرط مقابلة كل صاع بدرهم والجمع
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي