له صح جزما والفرق أن ما سلف قوي المانع بالنظر للأصل . قوله : ( أو العبدين ) زاد الشارح هذا وفاء بما في المحرر , وإشارة إلى أن في مسألة العبيد قولا قديما موافقا لمذهب أبي حنيفة من أنه لو زاد فيها على أن تختار ما شئت في ثلاثة أيام فما دونها صح العقد . قوله : ( وإن تساوت قيمتهما ) وإن جعل الخيرة للمشتري . قوله : ( للجهل بعين المبيع ) لا يقال أي غرر في هذا عند استواء القيمة لأنا نقول لا بد للعقد من مورد يتأثر به على أنه لا يخلو من الغرر لتفاوت الأغراض في مثل ذلك للمتعاقدين فلا يكفي علم أحدهما . قوله : ( والمبيع صاع إلخ ) إذ لو حمل على الشافعي لا عما عندي . قوله : ( كما لو فرق إلخ ) اعتذر القاضي الحسين عن هذا القياس بأن الصيعان المفرقة ربما تتفاوت بالكيل فيختلف الغرض , واعلم أن بيع أحد الثوبين ونحوهما باطل كما سلف وعلل بأمرين : وجود الغرر وكون العقد لا بد له من محل يتأثر به قال الرافعي رحمه الله : فالخلاف في مسألة الصبرة
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي