تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موليه ) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط قول المتن : ( فبيع الفضولي إلخ ) كلامه يوهم أن الشراء لا يجري فيه قول الوقف , وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خلاف مذهبنا , كما نبه عليه الشارح , وقوله : موقوف يعني الملك وأما الصحة فناجزة نقله الرافعي عن الإمام . قول المتن : ( وفي القديم إلخ ) احتج لذلك بما روى شبيب بن غرقدة التابعي عن عروة البارقي حديث توكله في شراء شاة , ﴿ فاشترى شاتين , ثم باع إحداهما بدينار , وأحضر الأخرى مع الدينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ , والحديث رواه شبيب قال : حدثني الحي عن عروة فذكره . قيل لجهالة الحي لم يحتج به الشافعي في هذا ولكنه احتج به في أن من وكل في شراء شاة بدينار له أن يشتري به شاتين لأن المرسل يحتج به إذا وافق القياس وبيع الفضولي مخالف القياس , وكان ينبغي للمصنف التعبير بالأظهر لأن القول الثاني منصوص عليه في الجديد , قال في الروضة : وهو قوي قال في شرح المهذب : وقد علق الشافعي في البويطي القول به على صحة الحديث . قال الرافعي : والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو بلغ المالك بعد البيع ثم أجاز لا ينفذ . قوله : ( أو وليه ) الضمير فيه يرجع لقول المتن مالكه . قول المتن : ( نفذ ) منه تنفيذ القاضي ومضارعه مضموم بخلاف نفد المهمل ومضارعه مفتوح ومعناه الفراغ . قوله : ( بعين ماله وقوله أو في ذمته ) الضمير في كل منهما يرجع لقوله أو لغيره . قوله : ( أعتق عبده ) ضبط الإمام ذلك بأن يكون العقد يقبل النيابة . قول المتن : ( صح في الأظهر ) لصدوره من المالك كذا عبر الرافعيثم فيما لو باع العبد على ظن بقاء الإباق والكتابة , ثم تبين الرجوع والفسخ . ولو ظن شيئا لغيره فتبين أنه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠١