تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه أغراض صحيحة . قوله : ( والقياس إلخ ) اعترضه الإسنوي بأن الثوب ينسج ليقطع بخلاف الإناء والسيف . قوله : ( ومما يصدق إلخ ) يريد بهذا إيضاح قول النووي الآتي حيث قلنا لا يصح وأنه مبني على الراجح . قوله : ( وطريق من أراد إلخ ) فيه إشعار بجواز القطع لهذا الغرض , واستشكل بأن العلة في امتناع البيع موجودة فيه , والإشكال قوي جدا . . قول المتن : ( ولا بيع المرهون إلخ ) قال الدميري مثله الأشجار المساقي عليها قبل انقضاء المدة . ا ه . قلت والظاهر بطلان المساقاة إذا أذن العامل وبيع . قول المتن : ( ولا الجاني المتعلق إلخ ) قضية إطلاقه أن الحكم كذلك ولو قل المال وزادت القيمة عليه . قوله : ( قيل والمعسر ) أي ويتخير المجني عليه مختارا للفداء لكن لو تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على الحبس فسخ البيع , ومثل ذلك يجري فيما لو اختار الفداء ثم باعه . قوله : ( لأنه ترجى سلامته إلخ ) أي فكان كالمرض لكن لو باعه ثم حصل العفو على مال فهل يتبين بطلان البيع أم لا ؟ حكى الرافعي فيما لو رهنه , ثم حصل العفو وجهين وفي كلامه إشعار يرجحان البطلان قال ابن الرفعة فليجر ذلك هنا . تتمة : مما يندرج في هذا الشرط بيع الثوب المحتاج إليه في الستر والماء الذي يحتاج إلى الطهارة به ولم يجد غيرهما . قول المتن : ( لمن له العقد ) فر من العاقد ليدخل نحو الوكيل والولي والقاضي فورد عليه الفضولي , وغرضه إخراجه بدليل ترتيب حكمه بالفاء ثم الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك , ولا وفاء بنذر إلا فيما تملك . قوله : ( الواقع ) هذه اللفظة لم أفهم معناها , ولو قال المتن : لمن يقع له العقد لكان واضحا . قوله : ( أو

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ٢٠٠