إلخ ) بحث بعضهم تخصيص الخلاف بما إذا لم يتميز للبيع بوصف زائد كبرودة الماء ونعومة التراب , وإلا فيصح بلا خلاف . قلت وبالنظر في توجيه الثاني يعلم أن هذا خروج عن المسألة . قوله : ( من إمكان إلخ ) أي فيكون بذل المال والحال ما ذكر سفها . قول المتن : ( والآبق ) لا يشكل بصحة بيع العبد الزمن لأن هنا منفعة حيل بين المشتري وبينها بخلاف الزمن . فائدة : يقال : أبق يأبق , على وزن ضرب يضرب وعلم يعلم . قوله : ( في الحال ) هذا يفيدك أن المضر العجز في الحال , ولو أمكن الوصول إليه بعد ذلك وسواء عرف مكان الآبق والضال أم لا والحاصل أن يكون عاجزا بحيث لو شرع لم يتيسر له ذلك . قوله : ( والثاني ينظر إلى عجز البائع ) لأن التسليم واجب عليه . قول المتن : ( ونحوهما ) معا ألحق بذلك بيع الفص في الخاتم والجذع في البناء , نعم استشكل الرافعي على ذلك صحة بيع بعض الجدار والأسطوانة إذا كانا من آجر أو لبن , وجعل محل القطع نهاية صف لا بعض سمك اللبن أو الآجر . قوله : ( وقيل : يصح ) قال الأذرعي : هذا هو المختار دليلا وعليه العمل في الأعصار والأمصار والحاجة ماسة إليه , وهو نوع استرباح
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٩٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي