تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعدم قربانه أو بإراقته مانع من جواز بيعه , كذا استدل به الرافعي ونظر فيه السبكي , وصوب القياس على منع بيع جلد الميتة مع إمكان طهره بالدبغ . قوله : ( فما لا نفع فيه إلخ ) علله الرافعي بأن أخذ المال في مقابلته قريب من أكل المال بالباطل , وقد قال تعالى : ﴿ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ ثم فوات النفع قد يكون حسا وقد يكون شرعا . قول المتن : ( فلا يصح بيع الحشرات ) أي التي لا نفع بها . قول المتن : ( وكل سبع لا ينفع ) السبع هو الحيوان المفترس , وقوله : لا ينفع , أي مثل أن لا يؤكل , ولإيصال ولا يقاتل عليه ولا يتعلم ولا يصلح للحمل . قوله : ( وما في اقتناء الملوك إلخ ) قال السبكي , بل يحرم اقتناؤها . قوله : ( والفهد للصيد ) مثله الهرة لصيد الفأر . قوله : ( ونحوها ) الضمير فيه يرجع للحنطة . قول المتن : ( وآلة اللهو ) قال الرافعي : الوجهان فيهما يجريان في الأصنام والصور . ا ه . ثم الحكم ثابت ولو كانت من جواهر نفيسة ثم لا يخفى أن من الصور ما يجعل من الحلوى بمصر على صور الحيوان , وقد عمت البلوى ببيع ذلك وهو باطل قال في شرح المهذب , وكتب الكفر والسحر والفلسفة يحرم بيعها ويجب إتلافها . قوله : ( والمزمار ) ولو من ذهب . قوله : ( ولا يقدح في ذلك

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٩٨