قوله : ( وفي شرح المهذب أن بيع المسلم المصحف إلخ ) كأن وجه هذا صونه عن أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع والشراء قول المتن : ( طهارة عينه ) هذا يغني عنه الملك , وما عدا النفع يرجع إلى العاقد فانحصرت الشروط في الملك والنفع , نعم يحتاج أن يضم إليهما إمكان الطهر بالغسل . قول المتن : ( فلا يصح بيع الكلب ) وإن كان يصيد . فائدة : لو أراد أن يقتني الكلب ليحرس له إذا احتاج لزرع مثلا لم يجز . قول المتن : ( والخمر ) وإن كانت محترمة وقيل إن المحترمة طاهر يجوز بيعها . قوله : ( والمعنى في المذكورات ) وجه ذلك أن هذه الأشياء لها منافع فالخمر يطأ بها النار , ويعجن بها الطين والميتة تطعم للجوارح ويطلى بشحمها السفن ويسرج به , والكلب يصيد فعلمنا أن منشأ النهي نجاسة العين . قول المتن : ( والمتنجس إلخ ) حكى في شرح المهذب الإجماع على ذلك , ثم قضية هذا أن الآجر ونحوه مما يعجن بالزبل يمتنع بيعه ويلزم من ذلك امتناع بيع الدار المبنية به . قوله : ( والثاني يمكن ) قال الرافعي : يمكن أن يطرد هذا الوجه في الدبس والخل وسائر المائعات , لأن إيصال الماء إلى أجزائها ممكن بالتحريك , والغسالة طاهرة فلا يضر بقاؤه واعلم أن الشارح إنما رجع الخلاف إلى إمكان التطهير وعدمه لأنا حيث قلنا : بعدم إمكان التطهير بطل البيع قطعا . قوله ( للحديث ) أي لأن الأمر
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي