حديث رفع القلم عن ثلاث . قوله : ( وماله ) الواو بمعنى أو . قول المتن : ( ولا يصح شراء الكافر المصحف إلخ ) ولا خلاف في التحريم والشراء بالمد والقصر وجمعه أشرية . قوله : ( المصحف ) ولو بعضا . قوله : ( والثاني يصح ) أي قياسا على الإرث بجامع أن كلا سبب للملك . قوله : ( والفرق إلخ ) أي ولأن العبد يرجى عتقه والمصحف أكثر حرمة , بدليل منع المحدث من مسه وحينئذ فلا يرد منع مع العبد الصغير . قوله : ( فيصح بالرفع ) أي لأنه بالنصب يصير التقدير إلا أن يصح وهو كلام لا معنى له إذ نصبه يصيره من المستثنى ولا معنى له . قوله : ( بخلاف الذمي ) خرج أيضا الحربي المؤمن قال الإسنوي : والمسألة محتملة على القول بالجواز لأنه في قبضتنا ويحتمل المنع وهو الأوجه لأن الأصل إمساكه إلى عوده , وأن الحرابة متأصلة والأمان عارض .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي