تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة : نقل النووي عن الأصحاب أنا حيث أبحنا للزوج تحليل زوجته لا يجوز لها أن تتحلل إلا بإذنه , ونظر فيه السبكي بسبب العصيان قال : ويبعد ثبوت الحرمة أولا وزوالها دواما . قوله : ( فله تحليله ) قال الأذرعي ينبغي اشتراط ثبوت الرجوع بالبينة . قوله : ( أي فرض الإسلام ) خرج النذر قال في المهمات : المتجه فيه أن يقال : إن تعلق بزمن معين , وكان قبل النكاح أو بعده , وأذن فيه الزوج فلا منع وإلا فله المنع ا ه . وخرج القضاء أيضا قال الإسنوي : المتجه فيه عدم المنع إذا كان سببه وطء الزوج أو أجنبي , ولكن قبل النكاح , فإن وطئها أجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه فله المنع , وإن أذن ففي المنع نظر . قوله : ( لأن تقريرها عليه يعطل حقه إلخ ) قيل يؤخذ من هذا التعليل امتناع تحليل الصغيرة التي لا يوطأ مثلها وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج وأحرمت وقت إحرامه . قوله : ( مبني عليه ) الضمير فيه راجع للأظهر من قوله وبالفرض في الأظهر . قوله : ( فيكون في المنع إلخ ) أي بالنسبة إلى الفرض ثم وجه أخذ المفصل من ذلك أن مقابل الأظهر القائل بعدم التحليل , بأن له المنع ابتداء , فإنه إذا كان الخلاف في التحليل مفرعا على المنع في الابتداء , كان معنى الكلام أن القائل بالمنع في الابتداء اختلف قوله في المنع في الدوام . قوله : ( والإثم عليها ) أي وكذا الكفارة في الوطء . قوله : ( لعدم وروده ) استدل أيضا { بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر معه في

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٨٨