على الحلق أيضا لأنه ركن قدر عليه فلا بد منه , وأما اشتراط النية عنده فلا يأتي إلا على التوجيه الأول كما يعلم من صنيع الشارح رحمه الله , ثم رأيت معنى ثالثا ذكره الأصحاب , وهو أن المحصر يريد الخروج من الأفعال قبل كمالها , فاحتاج إلى نية كالصائم إذا مرض وأراد الفطر . قول المتن : ( فإن فقد الدم ) أي حسا أو شرعا وهو بفتح القاف . قوله : ( الطعام فقط ) أي لأنه أقرب إلى الحيوان من الصيام لاشتراكها في المالية , فكان الرجوع إليه أولى وقوله : وهو ما تقدم أي لأنا اعتبرنا القرب , ولا شك أن الطعام بقدر قيمة الهدي أقرب إليه من اعتبار ثلاثة آصع , وقوله : أو ثلاثة آصع أي في فدية الحلق , وقوله : والثالث بدله الصوم فقط أي قياسا على التمتع لأنه التحلل والتمتع شرعا تخفيفا وترفها واشتركا في ترك بعض النسك , وقوله : والثالث بدله الصوم فقط وهو عشرة أيام الظاهر أن التحلل لا يتوقف على الصوم على هذا القول أيضا . قوله : ( فلسيده ) أي ولو الذي اشتراه بعد ذلك . قوله : ( فإحرامه منعقد ) لكنه يحرم عليه لكونه بغير الإذن وكذا الزوجة .
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٨٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي