تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولى بالصحة إذا مرض , ويجزئه عن عمرة الإسلام قاله البلقيني . قوله : ( إنه مخصوص بضباعة ) أجاب الإمام بحمل الحبس على الموت . قوله : ( أي أراد ) أوله بذلك لأن الذبح يكون قبل التحلل . قوله : ( ويقاس بهم إلخ ) انظر ما وجه المساكين أصلا مع عدم ورود النص فيهم هنا , وكأنه نظر إلى ذكرهم في آية جزاء الصيد , وحديث كفارة الحلق وفيه نظر . قوله : ( أن يبعث بها إلخ ) كذا لا يلزمه الذبح بالحرم , وإن أمكن , ولا يجوز أن يذبح في غير مكان الإحصار من الحل , ونظيره منع المتنقل من التوجه في النفل لغير مقصده , قال في شرح الروض : والأولى بعثه إلى الحرم . قوله ( إنه يتحلل إذا أحصر ) زاد في شرح الروض وإن شرط نفيه . قوله : ( لاحتماله لغير التحلل ) اعلم أن النية اعتبرت هنا ولم تعتبر في أفعال الحج والعمرة التي يحصل بها التحلل لأمرين : أحدهما ما ذكره الشارح , الثاني شمول نية الحج أولا لأفعاله بخلاف الذبح عند العجز عنها , وإنما توقف التحلل

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٨٦