تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لو حبس ظلما أو كان معسرا ولا بينة ساغ التحلل كالحصر العام . قوله : ( لما صده المشركون إلخ ) هذا فيه رد على مالك رحمه الله حيث قال : بعدم التحلل في العمرة لسعة وقتها . قوله : ( من جملة الرفقة إلخ ) هذا وكذا قوله الآتي وادفع بهديك إلى أن محل هذا الوجه إذا كان الحصر لبعض من الجماعة وفيها . قوله : ( لأنه لا يفيد زوال المرض ) منه تعلم الفرق بينه وبين حصر الشرذمة اليسيرة . نعم قد يرد على التعليل ما لو أحصر حتى عن الرجوع , يرد بأنهم استفادوا إلا من العدو الذي بين أيديهم . قول المتن : ( فإن شرطه ) أي في أول إحرامه . قوله : ( أي أنه يتحلل إذا مرض ) لو شرط أن يقلب حجه عمرة كان

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٨٥