منه ؟ قلت نعم هو كأضحية التطوع . قوله : ( إلا بالنذر ) انظر هل يكفي فيه التعيين كالأضحية ؟ . ثم الهدي إن غصب في الطريق نحره , فإن كان تطوعا أو عينا عما في الذمة جاز أكل الجميع , ويبدل عما في الذمة عند بلوغ الحرم , وإن كان معينا ابتداء حرم عليه , وعلى أهل القافلة وله فقراء بل يتركه لأهل الموضع الذي عضب فيه .
| باب الإحصار والفوات
إلخ قوله : ( الإحصار ) يقال على المشهور حصره العدو , وأحصره المرض , ويقال : هما فيهما وفي الاصطلاح المنع عن إتمام أركان الحج أو العمرة . قوله : ( للحج ) كذلك يتصور فوات العمرة تبعا للحج في حق القارن . قوله : ( عن إتمام حج أو عمرة ) أي إتمام أركان حج أو عمرة ففي كلامه مضاف محذوف , إذ لو حصر عن الرمي والمبيت جبرهما بدم مع تمام الأركان , وتم حجه , وينبغي بأن يتوقف التحلل التام على هذا الدم أيضا .