الأول إذا أحرم إلخ ) وقيل هو كالقضاء يجب في سنة الفوات , وإن وجب تأخيره صرح بحكاية هذا الوجه في شرح المهذب , وأشار إليه في الروضة وأصلها . تنبيه : لك أن تقول حيث كان هذا الدم يجب إذا أحرم بالقضاء , فهلا جاز تقديمه في سنة الفوات كما جاز في دم التمتع تقديمه على الإحرام بالحج ؟ قلت في مسألة التمتع : إذا قدم على الإحرام بالحج كان واقعا في سنة الحج , بخلاف مسألة القضاء . نعم قياس هذا أن يجوز فعله في سنة القضاء قبل الإحرام فيها بالقضاء , ولا مانع من ذلك فيما يظهر . قوله : المتن : ( بفعل حرام ) أي ما أصله ذلك ليشمل دماء المعذورين . قول المتن : ( ويجب صرف لحمه إلخ ) لو ذبحه بالحرم فسرق منه سقط الذبح , وبقي وجوب التصدق إما بذبح أو بلحم يشتريه ويفرقه . فرع : قوله ويجب صرف لحمه قال الأذرعي : وكذا سائر أجزائه المأكولة فيما يظهر ا ه . قوله : ( الصرف إلى ثلاثة ) استشكل ابن الرفعة عدم التعميم عند الانحصار كالزكاة بجامع عدم جواز النقل فيهما , وفرق السبكي بأن المقصود هنا حرمة البلد , والمقصود في الزكاة سد الحاجات ثم لا يخفى أن فدية الحلق ونحوه , يجب لكل مسكين نصف صاع من السنة . قوله : ( عند التفرقة ) قال الأذرعي : ويشبه أن يجيء في النية المتقدمة على التفرقة ما قيل في الزكاة . قول المتن : ( وأفضل بقعة ) يجوز قراءته جمعا مضافا لضمير الحرم . قول المتن : ( لذبح المعتمر ) أي غير القارن أو المتمتع , أما المتمتع الذي عليه دم فالأفضل ذبح دم تمتعه بمنى قاله السبكي . قول المتن : ( وقته وقت الأضحية ) قياسا عليها . قوله : ( وأنه لا بد إلخ ) انظر هل يجوز أكله
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ٢ · ص ١٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي