تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جزاء الصيد بل لا تجزئ فيه البدنة عن الشاة قوله : ( أبدل إلخ ) رد على ابن مكي في قوله : إن آصع خطأ من كلام العوام , وإن الصواب أصوع . قوله : ( روى الشيخان ) اشتمل هدا الحديث الشريف على تفسير أقسام الآية الشريفة . قوله : ( وغير المعذور إلخ ) أي لأن كل كفارة ثبت فيها التخيير وإذا كان سببها مباحا ثبت فيها التخيير إذا كان سببها محرما ككفارة اليمين وقتل الصيد . قوله : ( يصوم كالمتمتع ) أي لما ألحق بالمتمتع في الترتيب بجامع ترك المأمور , وألحق به في جوابه عند العجز أيضا . قوله : ( ومقابل الترتيب إلخ ) يعني أن الأصح في المتن له مقابلان مقابل يتعلق بالعجز عن الدم , وهو قول الأكثرين السابق والوجه المحكي عقبه , ومقابل يتعلق بالترتيب ذهب إلى أن الدم هنا دم تخيير وتعديل , لكن الإسنوي نقل عن النووي أن مقابل الترتيب المذكور ضعيف شاذ , فاعترض الإسنوي التعبير بالأصح فيما يتعلق بالترتيب فقال : فكان الصواب أن يعبر بالأصح بعد بت الحكم بكونه مرتبا . قوله : ( كما أمر به عمر رضي الله عنه ) أي بقوله الآتي فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا . قوله : ( وعلى

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٨٢