تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفرس , ونحو ذلك يؤخذ في العشبة الواحدة , وتقدم في حرم مكة أن ما دون سبع الكبيرة من الشجر وسائر الخلا يضمن بالقيمة في حرم مكة , ولا مانع من التزام ذلك , وإن كان حرم مكة أعظم حرمة . قول المتن : ( والصدقة به ) أي فلا يجوز أن يتناول منه شيئا ولو جلدا . فرع : لو قال : أهدي عن ثلثه وأطعم عن ثلثه وأصوم عن ثلثه لم يجزئه ذلك . قوله : ( أي لأجلهم ) يعني ليس المراد أن الشراء يقع لهم . قوله : ( ولا يجوز أن يتصدق إلخ ) خلافا لأبي حنيفة رحمه الله . . قوله : ( بصفة الأضحية ) لولا سمع عليه سبع شياه أجزأت عنه بدنة أو بقرة ولو ذبح بدنة مثلا , ونوى التصدق بسبعها عن الشاة , وأكل الباقي أجزأه , وهذا الحكم مطرد إلا في

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٨١