تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة : الحشيش والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب , والكلأ بالهمز يعمهما . قوله : ( ويقاس باقي الحرم إلخ ) معطوف على قوله ما في حديث الشيخين . قول المتن : ( وبقطع أشجاره ) هو مستدرك لأن الضمير السابق يعود على النبات , وهو شامل للشجر قوله : ( أما غير الشجر إلخ ) هذا لا تفيده عبارة الكتاب . قوله : ( فإن أخلف إلخ ) لو أخلف غصن الشجر قبل العام , فلا ضمان بخلاف الحشيش فإنه متى أخلف لا ضمان . قول المتن : ( والمستنبت من الشجر ) أي كأن أخذ غصن من الحرم وغرس في موضع آخر منه , أما المأخوذ من الحل إذا غرس في الحرم فلا يحرم قطعه بخلاف عكسه ولو غصنا ونواة , ولو كان المنقول من الحل إلى الحرم غصنا أو نواة فالحكم عدم ثبوت الحرمة لذلك , كما صرح به في شرح البهجة . قوله : ( فإنه يجوز قطعه إلخ ) سواء نبت بنفسه أو استنبته الناس . قوله : ( إلا الإذخر فإنه لقينهم إلخ ) انظر لو قطع الإذخر

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧٨