تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لغرض البيع أو الحاجة هل يجوز أو لا ؟ قوله : ( وصححه في شرح مسلم ) لهذا قال في المتن عند الجمهور ولم يقل على الصحيح ونحوه على عادته . قول المتن : ( لعلف البهائم ) مثله أخذه للحاجة التي يؤخذ لأجلها الإذخر وكذا الأكل . فرع : لو كانت الحاجة غير ناجزة فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ الظاهر لا كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع ونحوه . فائدة : نظم بعضهم حدود الحرم فقال : وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت إتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وحده عشر ثم تسع جعرانه قول المتن : ( وللدواء والله أعلم ) قال الإسنوي رحمه الله : ولو أخذه للحاجة التي يؤخذ لها الإذخر كتسقيف البيوت جاز قطعه لذلك , كما ذكره الغزالي في البسيط والوسيط , وتبعه الحاوي الصغير , وصرح بجواز قطعه مطلقا قال : وقل من تعرض لذلك ا ه . قلت : وما اقتضاه ظاهر هذا الكلام من أن الأشجار الرطبة يجوز قطعها لتسقيف البيوت ونحو ذلك من الحاجات محل نظر . وقد صرح في شرح البهجة بأنه لا يجوز قطع الشجر لحاجة السقف ونحوه . قوله : ( في الحشيشة ) زاد في شرح الروض وشجره . قوله : ( ومن الممتنع أخذه ليبيعه ) هذا يفيدك أن السواك المأخوذ من الحرم لا يجوز بيعه وكذا ورق السنا . قوله : ( ورق الشجر ) منه السعف . قوله : ( قطعه ) إن قلت لم لم يضمن بالقيمة كبيض النعام , قلت : أجيب بأنه مستقل فاعتبر ضمانه

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧٩