تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( ثم الكبير إلخ ) قال السبكي : هذا جار في القسمين المذكورين يعني ما لا نقل فيه , وما فيه نقل ا ه . وهو مسلم في غير الذكورة والأنوثة وكذا فيهما عند عدم النص على شيء منهما بخصوصه , كالتيس في الظبي والعنز في الظبية , والعناق في الأرنب والكبش في الضبع , والجفرة في اليربوع والوبر . قال الإسنوي رحمه الله : وإذا علمت أن الغزال اسم للصغير , وأنه يطلق على الذكر والأنثى , فإن الغزال ذكر فواجبه ذكر من صغار المعز كالجدي أو الجفر على ما يقتضيه جسم الصيد , وإن كان أنثى فالعناق أو الجفرة ا ه . فهذا ظاهر في التعيين لكن صرح شيخنا في شرح البهجة بعدمه في هذا , وفي غيره وكلام السبكي يوافقه وكذا صريح كلام الأذرعي , وظاهر كلام الشارح فليعتمد وكلام الإسنوي : تبعا للحديث قد لا ينافيه لإمكان حمله على أن هذا هو الواجب , ولكن غيره يجزئ عنه . قوله : ( وعكسه ) أي في القسمين صرح به السبكي رحمه الله . قوله : ( قياسا ) أي على ضمان إتلاف مال الغير المتقوم . قوله : ( وهو محمول إلخ ) وقيل حكموا بذلك لما بينهما من الشبه من حيث إن كلا منهما يألف البيوت , ويأنس به الناس وفائدة الخلاف لو كان صغيرا , فهل تجب سخلة أو شاة قاله الماوردي وغيره . قوله : ( شجرا كان أو غير شجر ) لو ضيق الشجر الطريق وضر المارة جاز قطعه , ففي مسلم ﴿ رأيت رجلا في الجنة يعضد شجر شوك أزاله من الطريق ﴾ . قوله : ( وهو الحشيش الرطب ) قيل : هذا مستفاد من المنهاج لأن اليابس مغروز لا نابت .

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧٧