تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المباشرة , الثانية التسبب , ومنه أن ينفر صيدا فيموت بعثرة أو يأخذه سبع أو ينصدم بشجرة أو حبل ويكون في عهدة المنفر حتى يرجع إلى عادته في الكون , الثالثة اليد بوديعة أو عارية أو غير ذلك , وعبارة المتن لا تفيد الثالثة . قوله : ( مملوكا ) لو أتلفه محرم ضمنه بالجزاء لحق الله تعالى وبالقيمة لمالكه . قوله : ( بما سيأتي ) قال السبكي : الحلال إذا أتلف في الحرم صيدا مملوكا لغيره ضمنه بالقيمة لمالكه ولا جزاء فيه . قوله : ( ويقاس إلخ ) قضيته أن الحلال في الحرم لا يجوز له شراء الصيد المملوك للحلال , وكذا قول الشارح السالف ويحرم وضع اليد عليه بشراء أو غيره , لكن في شرح البهجة التصريح بالجواز أخذا من قولهم يجوز للحلال أن يدخل بالصيد المملوك الحرم , ويتصدق فيه كيف شاء , وكذا صرح بالمسألة في شرح الدميري , وبين القول فيها بأن الحلال يتصدق بالبيع وغيره , إذا كان الذي يتصدق معه حلالا , وهو ظاهر إن شاء الله , وأما كلام الشارح آخرا وأولا فهو قابل

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧٥