ويحل اصطياد البحر إلخ ) قال السبكي الطيور التي تغوص في الماء وتخرج منه برية . قوله : ( لا يعضد شجره ) أي لا يقطع . قوله : ( بما إذا كانا في الحرم ) لو رمى إلى صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجب الجزاء هذا إن كان واقفا , فإن كان نائما فالعبرة بمستقره ذكر التقييد في الاستقصاء , ولو سعى الشخص من الحرم إلى الحل ومثله أو من الحل إلى الحل , ولكن سلك الحرم فيما بين ذلك فلا ضمان قطعا . قاله في شرح المهذب . لأن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي , ولذا تشرع التسمية عند إرسال السهم لا عند ابتداء العدو بل ضربه . قول المتن : ( فإن تلف إلخ ) اعلم أن جهات الضمان إحداها
حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٤