تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مستفاد من لفظ الاصطياد فكلامه يفيد اشتراط التوحش , لأن الصيد هو المتوحش بطبعه الذي لا يمكن أخذه إلا بحيلة . قوله : ( أي أخذه ) دفع لما قيل إن الاستدلال إنما يتم إذا أريد بالصيد في الآية المصدر , والذي يقتضيه السياق أنه المصاد فيكون المراد تحريم أكله إذ لا بد من إضمار وإضمار أكله وأخذه معا ممتنع , لأن مثل هذا لا عموم له فتعين إضمار البعض , وهو الأكل ولا يلزم منه تحريم الاصطياد . فرع : لو صيد للمحرم حرم عليه الأكل منه فلو أكل فلا فدية . قوله : ( ولا فرق بين المستأنس وغيره ) قال في القوت : من هذا دجاج الحبش ومنه الإوز وقال الماوردي : إن كان ينبض بجناحيه حرم وإلا فلا كالدجاج , قال الروياني وهو القياس . قوله : ( كالنمر والنسر ) أي غير المملوكين . قوله : ( والصقر ) قال في الخادم : هو شامل للبازي والشاهين والعقاب التي يصاد بها . قوله : ( فلا يستحب ولا يكره إلخ ) مراده غير المملوك . قوله : ( ومنه ما لا يظهر فيه إلخ ) منه الذباب والدود ونحو ذلك . قوله :

حاشية عميرة · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ٢ · ص ١٧٣